ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن سيارة جيب نوع GMC ACADIA، موديل 2009، رقم هيكلها: IGKEV13D29J137643، وتقدر قيمتها بحوالي /29.500/ د.أ. اي ما يوازي حوالي /44.471.250/ل.ل. (اربعة واربعون مليونا واربعماية وواحد وسبعون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار