All legislation

مرسوم Decree No. 3987 12/05/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3987
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3987 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 347 تاريخ 5/8/1977 (الترخيص للسيد عادل سعيد عجمي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل سعيد عجمي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 948/2030 تاريخ 25/4/2009 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 347 تاريخ 5/8/1977 المتعلق بالترخيص للسيد عادل سعيد عجمي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود