All legislation

مرسوم Decree No. 3989 12/05/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3989
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3691-3692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3989 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون لاصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 409 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد احمد عبدالله الشحني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد عبدالله الشحني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 401/2030 تاريخ 21/2/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 409 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد احمد عبالله الشحني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود