المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 409 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد احمد عبالله الشحني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 3989 12/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون لاصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 409 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد احمد عبدالله الشحني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد عبدالله الشحني المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 401/2030 تاريخ 21/2/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 409 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص للسيد احمد عبالله الشحني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود