ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من معمر محمد نمير نمير المسجل بالرقم 3716/12 تاريخ 20/10/2008 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على عقار غير ممسوح في منطقة البستان - فنيدق، قضاء عكار باسم "ثانوية الايمان النموذجية"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد معمر محمد نمير نمير، المولود في ملبورن - اوستراليا، سنة 1972 فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح - منطقة حي البستان، فنيدق - قضاء عكار ملك محاسن احمد البعريني، باسم مدرسة "ثانونية الايمان النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة