All legislation

مرسوم Decree No. 3963 29/04/2010

"نقل اجازة مدرسة التفوق سابقا - الامام علي للتربية والتعليم حاليا" الكائنة في الصرفند (قضاء صيدا) من اسم السيد محمد بسام الامين الى اسم جمعية النهوض الخيرية الثقافية

Type
مرسوم · Decree
Number
3963
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3639-3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3963 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص "لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"،

بناء على المرسوم رقم 1259 تاريخ 18/5/1959 (المتضمن الاجازة للسيد محمد بسام الامين بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية، مختلطة، في برج حمود (قضاء المتن) باسم "مدرسة التفوق"،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل برقم 6438/2008 تاريخ 27/5/2008(المتضمن تنازل السيد محمد بسام الامين عن كافة حقوقه في اجازة "مدرسة التفوق" الكائنة في برج حمود (قضاء المتن) لصالح جمعية النهوض الخيرية الثقافية)،

بناء على القرار رقم 386/م/2009 تاريخ 25/3/2009 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى الصرفند (قضاء صيدا) على العقار رقم /25/ من منطقة الصرفند العقارية وتغيير اسمها ليصبح باسم "مدرسة الامام علي للتربية والتعليم")،

بناء على الاستدعاء المقدم من جميعة النهوض الخيرية الثقافية المسجل برقم 2661/12 تاريخ 2/4/2009 (المتضمن نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة التفوق" سابقا - الامام علي للتربية والتعليم حاليا الكائنة في الصرفند (قضاء صيدا) على العقار رقم /25/ من منطقة الصرفند العقارية من اسم السيد محمد بسام الامين الى اسم "جمعية النهوض الخيرية الثقافية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلا خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكورة ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة