المادة 1
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة للسيد الياس جبران الخوري بفتح ثانوية سيدة مغدوشة الكائنة في مغدوشة على العقارين رقم 426 و432 منطقة مغدوشة - قضاء صيدا.
مرسوم Decree No. 3964 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 4124 تاريخ 12/10/1993 والمتضمن الاجازة للسيد الياس جبران الخوري فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 426 و432 في مغدوشة - قضاء صيدا باسم مدرسة "ثانونية سيدة مغدوشة"،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية صيدا ودير القمر وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المسجل بالرقم 2738/12 تاريخ 12/7/2009 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها، بعد تنازل صاحبها عنها بموجب كتاب مسجل لدى كاتب العدل واتفاقية بيع مصدقة وفقا للاصول،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة للسيد الياس جبران الخوري بفتح ثانوية سيدة مغدوشة الكائنة في مغدوشة على العقارين رقم 426 و432 منطقة مغدوشة - قضاء صيدا.
مادة 2: اجيز لمطرانية صيدا ودير القمر وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليم فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 426 و432 منطقة مغدوشة قضاء صيدا باسم "ثانوية سيدة مغدوشة".
مادة 3: لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسين منيمنة