All legislation

مرسوم Decree No. 3993 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3993
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3694-3695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3993 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاينتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /115,000,000/ ل.ل فقط مائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للاحوال الشخصية. الوظيفة 119 - خدمات عامة اخرى البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /75,000,0000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /20,000,000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /20,000,000/ ل.ل ______________ المجموع العام: 115,000,000 ل.ل فقط مائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار