All legislation

مرسوم Decree No. 4060 20/05/2010

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - لعام 2010 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4060
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3769-3770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4060 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 وتعديلاته (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القرار رقم 170/1 تاريخ 27/2/2010 (تدوير اعتمادات غير المعقودة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية من الاعتمادات المدورة غير المعقودة من عام 2009 الى عام 2010 مبلغا وقدره 3,000,000,000 ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار، لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني "ب" الباب 11- وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 107 - دراسات، انشاءات، ترميم، صيانة، اضافة طوابق، تجهيزات مختلفة الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها. /3,000,000,000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار