All legislation

مرسوم Decree No. 4029 14/05/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4029
Date
14/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3696-3697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4029 تاريخ 14/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب ابراهيم الورد, المسجل برقم 2765 تاريخ 17/02/2010, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2010,

بناء على المرسوم رقم 17415 تاريخ 11/7/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب ابراهيم الورد, لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي حسين - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2010, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر