All legislation

مرسوم Decree No. 4073 21/05/2010

تجديد تعيين السيدة دلال اميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة واحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
4073
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3770-3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4073 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 1930 تاريخ 11/5/2009 المتضمن تعيين السيدة دلال اميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة،

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 528 تاريخ 10/5/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيدة دلال اميل بركات، مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمها المالي 138)، مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طيلة مدة تعيينها بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار