ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 1930 تاريخ 11/5/2009 المتضمن تعيين السيدة دلال اميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 528 تاريخ 10/5/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيدة دلال اميل بركات، مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمها المالي 138)، مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طيلة مدة تعيينها بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار