ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال حسن نصرالله, المسجل برقم 1653 تاريخ 28/1/2010, والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام 2010,
بناء على المرسوم رقم 1839 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال حسن نصرالله, لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة بعلبك - العقار رقم 96 - في العسيرة - ملك حسن ديب نصرالله - قضاء بعلبك - محافظة البقاع, للعام 2010, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر