All legislation

مرسوم Decree No. 4076 21/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4076
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3771-3772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4076 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /38,000,000/ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزي الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4 - التفتيش المركزي الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 226- تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /38,000,000/ ل.ل. فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار