ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء علىاقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت المعدات المستوردة واللوازم والاجهزة اللازمة للاعمال الاضافية الكهربائية والميكانيكية لمشروع إنشاء خزانات الفيول والمياه في معمل الجيه الحراري من الضرائب والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى لهذا الرسم، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة المياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار