المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطع غيار للتجهيزات الصوتية في قصر الاونيسكو.
مرسوم Decree No. 3946 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطع غيار للتجهيزات الصوتية في قصر الاونيسكو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار