All legislation

مرسوم Decree No. 3946 29/04/2010

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
3946
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3646-3647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3946 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطع غيار للتجهيزات الصوتية في قصر الاونيسكو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار