المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة الآنسة ندى رامز الكستي (رقمها المالي 80/7) مدير عام الاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4032 14/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 408 تاريخ 15/6/2007 (ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على الاستدعاء المقدم من مدير عام الاحوال الشخصية الآنسة ندى رامز الكستي, المسجل برقم 2107/م.ع تاريخ 11/11/2009, المتضمن طلب انهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 447 تاريخ 21/4/2010,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة الآنسة ندى رامز الكستي (رقمها المالي 80/7) مدير عام الاحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار