المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة "محافظة البقاع" محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع وذلك أينما وردت في القرارين رقم 503 و505 تاريخ 6/4/2010.
قرار Decision No. 719 07/05/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 الرامي الى انشاء محافظة عكار ومحافظة بعلبك الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بتحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون رقم 522/2003،
وبما انه لم تتم لغاية تاريخه وضع هيكلية كاملة لمحافظة بعلبك ا لهرمل ولم يجر تعيين أي محافظ لها، كما لم يتم استحداث أقضية ضمن كل من المحافظتين المذكورتين، وبالتالي لم يجر تعيين قائمقامين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقصد بعبارة "محافظة البقاع" محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع وذلك أينما وردت في القرارين رقم 503 و505 تاريخ 6/4/2010.
مادة 2: تشطب كلمة قضاءي بعلبك والهرمل وتستبدل بكلمة محافظة بعلبك الهرمل أينما وردت في القرارين رقم 503 و505 تاريخ 6/4/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية....) وفي القرارين رقم 504 و506 تاريخ 6/4/2010 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع).
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 7 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود