المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250,000,000/ ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشرون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /250,000,000/ل.ل فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية