المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموزانة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /576,400,000/ ل.ل فقط خمسماية وستة وسبعون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (1): الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية لتلزيم تقديم صيانة شبكة الكهرباء وملحقاتها /576,400,000/ ل.ل فقط خمسماية وستة وسبعون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية