المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /475,000,000/ل.ل (اربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الاول الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /20,000,000/ ل.ل. الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 1 - ملابس /20,000,000/ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول /50,000,000/ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /10,000,000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 - علاقات عامة اخرى /25,000,000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /50,000,000/ل.ل. الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /300,000,000/ل.ل. المجموع /475,000,000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).