All legislation

مرسوم Decree No. 4078 21/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4078
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3773-3774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4078 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 02/03/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتارخي 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /475,000,000/ل.ل (اربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الاول الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /20,000,000/ ل.ل. الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 1 - ملابس /20,000,000/ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول /50,000,000/ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /10,000,000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 - علاقات عامة اخرى /25,000,000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /50,000,000/ل.ل. الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /300,000,000/ل.ل. المجموع /475,000,000/ل.ل. (اربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية: ريا حفار