ان محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (لا سيما المادة 79 منه)،
بناء على القرار رقم 503/2010 والقرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 دعوة الهيئات الناخبة البلدية والاختيارية،
المواد
مادة 1: يفوض السيد علي مصطفى رئيس دائرة محافظة البقاع بتوقيع ايصالات توزيع رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية البلدية والاختيارية في قضاء زحلة المعينين بموجب القرار رقم 145 تاريخ 8/4/2010 . -وكذلك توقيع ايصالات المندوبين الثابتين والمتجولين العائدة للمرشحين في دوائر قضاء زحلة للمجالس البلدية والاختيارية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
6/5/2010
محافظة البقاع
القاضي انطوان سليمان