All legislation

قرار Decision No. 413 06/05/2010

تفويض موظف ببعض مهام المحافظ خلال العملية الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
413
Date
06/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 413 تاريخ 06/05/2010
Source
Lebanese University

ان محافظ البقاع،

بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (لا سيما المادة 79 منه)،

بناء على القرار رقم 503/2010 والقرار رقم 506 تاريخ 6/4/2010 دعوة الهيئات الناخبة البلدية والاختيارية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد علي مصطفى رئيس دائرة محافظة البقاع بتوقيع ايصالات توزيع رؤساء الاقلام والكتبة في الدوائر الانتخابية البلدية والاختيارية في قضاء زحلة المعينين بموجب القرار رقم 145 تاريخ 8/4/2010 . -وكذلك توقيع ايصالات المندوبين الثابتين والمتجولين العائدة للمرشحين في دوائر قضاء زحلة للمجالس البلدية والاختيارية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

6/5/2010 محافظة البقاع القاضي انطوان سليمان