All legislation

علم وخبر Notice of association No. 709 05/05/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية "إنتاج" للتنمية والتوعية" مركزها: حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
709
Date
05/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3649-3650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 709 تاريخ 05/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية "إنتاج" للتنمية والتوعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5030 تاريخ 24/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية "إنتاج" للتنمية والتوعية" مركزها: حوش الحريمة-حي الحمراء-الطريق العام-ملك زكريا يوسف العدوي-قضاء البقاع الغربي. غايتها:-إنّ هدف جمعية "إنتاج" نشر ثقافة الوعي والمحبة والالفة بين اللبنانيين والعمل على تحسيسهم في المشاركة وبناء المجتمع السليم لأجل مواطنية صالحة. -العمل على تحقيق الأهداف من خلال التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات العمل المدني والأهلي المحلية والدولية انطلاقا من شرعة حقوق الإنسان. -عقد اتفاقيات التوأمة مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الأهلية محليا أو دوليا، بهدف الافادة من خبراتها وتبادل المهارات لتحسين الأداء ومستوى العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رلى محمد الدسوقي حنان سعيد الشموري صفاء محمد الفرو خالد جمال سلوم منى محمد الفرو جاد فايز سعيفان اسامه ناظم جبر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رلى محمد الدسوقي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود