All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 30/04/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في التصوير الشعاعي التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة المقاصد

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3651-3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3485 تاريخ 15/10/1986 .

المرجع: المرسوم رقم 16404 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2098/م/2007 تاريخ 24/9/2007 .

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة المقاصد في بيروت. إسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية. إسم الشهادة: بكالوريوس في التصوير الشعاعي. تعتبر شهادة البكالوريوس في التصوير الشعاعي التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة المقاصد في بيروت، بحسب نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في التصوير الشعاعي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ,ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، وألا يقلّ عدد ارصدتها عن 124 رصيدا نصف سنوية، منها 46 رصيدا في الاختصاص و32 رصيدا تطبيقات عملية وتدريب، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من اعلام الجامعي 2007-2008 .

بيروت في 30/4/2010 الأعضاء: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة