المادة 1
إسم الجامعة: جامعة المقاصد في بيروت. إسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية. إسم الشهادة: بكالوريوس في التصوير الشعاعي. تعتبر شهادة البكالوريوس في التصوير الشعاعي التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة المقاصد في بيروت، بحسب نظام الارصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في التصوير الشعاعي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ,ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، وألا يقلّ عدد ارصدتها عن 124 رصيدا نصف سنوية، منها 46 رصيدا في الاختصاص و32 رصيدا تطبيقات عملية وتدريب، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من اعلام الجامعي 2007-2008 .