المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس-الكسليك. إسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. مرسوم الترخيص: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996 . إسم الشهادة: ماستر في الآثار وتاريخ الفنون. Master en Archeologie et Histoire de l’Art تعتبر الماستر في الآثار وتاريخ الفنون التي يمنحها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي المقرّر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000،شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الآثار وتاريخ الفنون، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو في التاريخ أو في الآثار أو في الفنون أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقلّ عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007 .