المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس-الكسليك. إسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. إسم الشهادة: ماستر في التاريخ. Master en Histoire تعتبر الماستر في التاريخ التي يمنحها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي المقرّر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التاريخ، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقلّ عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007 .