All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 30/04/2010

تعديل القرار المبدئي رقم9-20/80 الصادر في 21 آذار 1980 المتعلق بشهادة: ماستر في التاريخ. Master en Histoire التي يمنحها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961 .

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس-الكسليك. إسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. إسم الشهادة: ماستر في التاريخ. Master en Histoire تعتبر الماستر في التاريخ التي يمنحها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي المقرّر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التاريخ، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقلّ عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007 .

بيروت في 30/4/2010 الأعضاء: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة معين سلامه وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة