All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 30/04/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 6/97 المتعلق بالاجازة في الآثار وتاريخ الفنون التي يمحنها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3654-3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس-الكسليك. إسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. مرسوم الترخيص: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996 . إسم الشهادة: اجازة في الآثار وتاريخ الفنون. Licence en Archeologie et Histoire de L’art تعتبر الاجازة في الآثار وتاريخ الفنون التي يمحنها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي المقرّر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الآثار وتاريخ الفنون، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقلّ عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ثمانية وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007 .

بيروت في 30/4/2010 الأعضاء: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة معين سلامه وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة