المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس-الكسليك. إسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. مرسوم الترخيص: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996 . إسم الشهادة: اجازة في الآثار وتاريخ الفنون. Licence en Archeologie et Histoire de L’art تعتبر الاجازة في الآثار وتاريخ الفنون التي يمحنها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي المقرّر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الآثار وتاريخ الفنون، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقلّ عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ثمانية وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007 .