All legislation

مرسوم Decree No. 4090 21/05/2010

نقل وتعيين مفتشين عامين ومفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
4090
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3776-3777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4090 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 101 منه،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي السيد حافظ العيد (قاض من الدرجة الرابعة عشر) المستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل القاضي السيد مالك صعيبي (قاض من الدرجة الثالثة عشرة) المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: عين القاضي السيد ايلي بخعازي (قاض من الدرجة الحادية عشرة) المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي مفتشا عاما لدى الهيئة المذكورة (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل القاضي السيد انطوان فرحات (قاض من الدرجة الحادية عشرة) الممحامي العام لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل القاضي السيد محمد المصري (قاض من الدرجة العاشرة) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقلت القاضي الآنسة صباح سليمان (قاض من الدرجة العاشرة) رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت وعينت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل القاضي السيد حسين شاهين (قاض من الدرجة العاشرة) محام عام لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: نقل القاضي السيدة مرلين الجر (قاض من الدرجة التاسعة) رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة الدرجة الاولى في الجنوب وعينت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار