المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد حافظ العيد (قاض من الدرجة الرابعة عشر) المستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4090 21/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 101 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد حافظ العيد (قاض من الدرجة الرابعة عشر) المستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 2: نقل القاضي السيد مالك صعيبي (قاض من الدرجة الثالثة عشرة) المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا عاما لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 3: عين القاضي السيد ايلي بخعازي (قاض من الدرجة الحادية عشرة) المفتش لدى هيئة التفتيش القضائي مفتشا عاما لدى الهيئة المذكورة (مركز شاغر).
مادة 4: نقل القاضي السيد انطوان فرحات (قاض من الدرجة الحادية عشرة) الممحامي العام لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 5: نقل القاضي السيد محمد المصري (قاض من الدرجة العاشرة) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 6: نقلت القاضي الآنسة صباح سليمان (قاض من الدرجة العاشرة) رئيس الغرفة الثانية لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت وعينت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 7: نقل القاضي السيد حسين شاهين (قاض من الدرجة العاشرة) محام عام لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب وعين مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 8: نقل القاضي السيدة مرلين الجر (قاض من الدرجة التاسعة) رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة الدرجة الاولى في الجنوب وعينت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مادة 9: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار