المادة 1
مادة 1: يمنع ادخال بذور السمسم العائدة لشركة مرسك-لبنان الى لبنان للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 200 03/05/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 63 منه)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر الصحي النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع ادخال بذور السمسم العائدة لشركة مرسك-لبنان الى لبنان للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: على شركة مرسك-لبنان تلف بذور السمسم أو اعادة تصديرها الى بلد المنشأ وذلك على حسابها الخاص .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/5/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن