المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2010 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصرف بتاريخ 31/12/2009.
مرسوم Decree No. 4089 21/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 102/2010/ر.س. تاريخ 8/4/2010 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 26/3/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2010 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصرف بتاريخ 31/12/2009.
لا تخضع لهذا الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار