All legislation

مرسوم Decree No. 4081 21/05/2010

قبول هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4081
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4081 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد خاص بنزع الالغام، تقدر قيمتها بحوالي /78,150/د.أ. اي ما يوازي /117,812,000/ل.ل. (فقط مائة وسبعة عشر مليونا وثمانماية واثنا عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار