All legislation

قرار Decision No. 56 24/04/2010

انشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في علمات - قضاء جبيل م.م.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
24/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3663-3664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 24/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بنا ءعلى مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل في علمات/قضاء جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها:بلدة علمات-قضاء جبيل. مركزها:علمات-قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550،000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تأمين كافة ومستلزمات انتاج العسل من معدات وآلات وشمع وقفران وأدوية. 2-شراء فرازات العسل. 3-تأمين الارشاد اللازم لتحسين النوعية وكمية الانتاج. 4-تصنيع وتوضيب وتسويق العسل في الاسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن