المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية النحل في علمات/قضاء جبيل م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها:بلدة علمات-قضاء جبيل. مركزها:علمات-قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550،000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-تأمين كافة ومستلزمات انتاج العسل من معدات وآلات وشمع وقفران وأدوية. 2-شراء فرازات العسل. 3-تأمين الارشاد اللازم لتحسين النوعية وكمية الانتاج. 4-تصنيع وتوضيب وتسويق العسل في الاسواق الداخلية والخارجية.