ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناءعلى المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على القرار رقم 291/1 تاريخ 29 تموز 1994 (تأسيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع)،
بناء طلب النقابة رقم 1030/3 تاريخ 7 نيسان 2010 المتعلق بطلب تعديل اسم نقابة،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة:محمد عبد الله الامين-انطوان ميشال زرزور-محمد وفيق لاوند-ريمون غطاس عيد-حسن محمد فاعور-فريد حليم طيون-انطونيو جوليو اليا فنشنتي-منير كامل زعتري-بلال محمد بهيج غندور-يوسف عبدو خوري. بتأسيس نقابة باسم "نقابة اصحاب شركات لوحات الاعلانات الطرقية".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 نيسان 2010
وزير العمل
بطرس حرب