All legislation

مرسوم Decree No. 4083 21/05/2010

قبول هبة مقدمة من الامم المتحدة ضمن البرنامج الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
4083
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3781-3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4083 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات) المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الامم المتحدة ضمن البرنامج الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /9658/ ليترا من مادة البنزين، وتقدر قيمتها بحوالي /9900/ د.أ.، اي ما يوازي /14,924,000/ ل.ل. (اربعة عشرة مليونا وتسعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية)، وذلك من اجل دعم الخطة الاستراتيجية لنزع الالغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار