ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 815 تاريخ 9/10/2007 (تحويل اعتمادات الى مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 12/9/2007 (تكليف مجلس الانماء والاعمار ترميم عدد من المواقع السياحية منها قصر بيت الدين)،
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 28/1/2010 (تدوير الاعتمادات غير المعقودة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "أ" من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - لعام 2010 مبلغا وقدره /500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار، للقيام بتنفيذ مشروع ترميم واعادة تأهيل "قصر بيت الدين" وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني "أ" الباب 20 وزارة الثقافة الفصل 3 - المديرية العامة للآ’ثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة مساهمة لمجلس الانماء والاعمار للقيام بتنفيذ مشروع ترميم واعادة تأهيل "قصر بيت الدين" /500.000.000/ ل.ل. فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتنفيذ مشروع ترميم واعادة تأهيل "قصر بيت الدين".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: سليم وردة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار