ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 (يرمي الى انشاء محميتين طبيعيتين)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 50/1تاريخ 20/6/2009،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -العميد يوسف المعرّاوي عن بلدية زغرتا إهدن رئيس اللجنة- -المحامي جورج عاقلة عن بلدية زغرتا-إهدن- -المهندسة غلوريا مونارشا ابو زيد عن جمعية الميدان- -السيد روبير فرنجية عن جمعية اصدقاءء حرج اهدن- -السيد سايد فرج مرقص الدويهي- -السيد نبيل معوّض- -السيد بطرس الدويهي-
مادة 2: تبقى كافة المواد الأخرى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 دون تغيير.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2010
وزير البيئة
محمد ناجي رحال