All legislation

قرار Decision No. 37 19/03/2010

تعديل القرار رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009،المتعلق بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
19/03/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3666-3667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 19/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 (يرمي الى انشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 50/1تاريخ 20/6/2009،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -العميد يوسف المعرّاوي عن بلدية زغرتا إهدن رئيس اللجنة- -المحامي جورج عاقلة عن بلدية زغرتا-إهدن- -المهندسة غلوريا مونارشا ابو زيد عن جمعية الميدان- -السيد روبير فرنجية عن جمعية اصدقاءء حرج اهدن- -السيد سايد فرج مرقص الدويهي- -السيد نبيل معوّض- -السيد بطرس الدويهي-

المادة 2

مادة 2: تبقى كافة المواد الأخرى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 دون تغيير.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال