All legislation

مرسوم Decree No. 4183 29/05/2010

تعديل تعيين لجان القيد العليا الاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
4183
Date
29/05/2010
Official Gazette
Issue 28, 03/06/2010, p. 3828-3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4183 تاريخ 29/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،

بناء على المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 وتعديلاته، لا سيما المرسوم 3981 تاريخ 8/5/2010،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3981 تاريخ 8/5/2010 المتضمن تعديل تعيين لجان القيد اللجان العليا واللجان الاضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في لجان القيد العليا الاضافية: في دائرة قضاء الكورة - القاضي بسام مولوي (عضوا) بدلا من القاضي رؤى حمدان - في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: - المنية - الضنية: نادين القاري - نازك الخطيب - فريد عجيب - إياد بردان. - عكار: رمزي فرحات - طارق طربيه - فادي العريضي. - زغرتا: زياد الدغيدي - كارمن غالب - دينا دعبول - جورج عطيه. - الكورة: رنا عاكوم - ريان نصر - وسيم قاسم ابراهيم. - بشري: كمال ابو جوده - روني شحاده - علي يونس. - البترون: محمد سلام - دوريس شمعون - ماجدة مزيحم. - طرابلس: جومانة خيرالله - زينة حيدر احمد - محمد عبده - وسيم التقي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل ابراهيم نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود