المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3981 تاريخ 8/5/2010 المتضمن تعديل تعيين لجان القيد اللجان العليا واللجان الاضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في لجان القيد العليا الاضافية: في دائرة قضاء الكورة - القاضي بسام مولوي (عضوا) بدلا من القاضي رؤى حمدان - في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: - المنية - الضنية: نادين القاري - نازك الخطيب - فريد عجيب - إياد بردان. - عكار: رمزي فرحات - طارق طربيه - فادي العريضي. - زغرتا: زياد الدغيدي - كارمن غالب - دينا دعبول - جورج عطيه. - الكورة: رنا عاكوم - ريان نصر - وسيم قاسم ابراهيم. - بشري: كمال ابو جوده - روني شحاده - علي يونس. - البترون: محمد سلام - دوريس شمعون - ماجدة مزيحم. - طرابلس: جومانة خيرالله - زينة حيدر احمد - محمد عبده - وسيم التقي.