All legislation

قرار Decision No. 82 20/04/2010

ترخيص جمعية شبابية باسم "راشيا ماراتون"

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
20/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3667-3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 20/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم "راشيا ماراتون" المسجل تحت رقم 110/د تاريخ 11/01/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: غسان جهاد أبو حرب-ربيع محمود خضر-شادي حسن دهام-طانيوس كليم السويطة-وسيم توفيق سرحال-عماد اسعد خير-ريما جورج كرجي المعلولي-شذا جميل قماش-سارة حسين مهنا-طوني نقولا الحداد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: *اسمها: "جمعية راشيا ماراتون". *مركزها: مدينة راشيا الوادي-قضاء راشيا-محافظة البقاع. *غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع بتوجيه الشباب من خلال: الأنشطة الشبابية في الهواء الطلق لا سيما (المشي) وكل ما يتعلق بالنشاط المذكور في اقامة ماراتون (سباق طويل) والاستمرار بتنمية مجال المشي المنظّم في الطبيعة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د.علي حسين عبدالله