ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7769 تاريخ 29/11/1995 ورقم 849 تاريخ 23/6/1999 ورقم 599 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في بخعون (قضاء الضنيه) باسم "مدرسة فجر السلام المهنية"،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحيى مصطفى الشحروق والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3776/6 تاريخ 14/4/2010 والمتضمن طلب سحب الترخيص بانشاء المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المراسيم العائدة للمعهد الفني الخاص باسم "مدرسة فجر السلام المهنية" لصاحبها السيد يحيى مصطفى الشحروق المولود سنة 1945 القائمة على العقار رقم 1060 من منطقة بخعون العقارية (قضاء الضنية) وهي: المرسوم رقم 7769 تاريخ 29/11/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة فجر السلام المهنية") والمرسوم رقم 849 تاريخ 23/6/1999 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى) والمرسوم رقم 6554 تاريخ 18/10/2001 (حذف اسم من الترخيص واضافة آخر بدلا منه) والمرسوم رقم 9448 تاريخ 25/1/2003 (حصر الترخيص باسم السيد يحيى مصطفى الشحروق دون سواه) والمرسوم رقم 599 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بانشاء اختصاصات الغاء اخرى).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة