All legislation

مرسوم Decree No. 4062 20/05/2010

ترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني عال خاص باسم "معهد التمريض - مستشفى الجنوب" في صيدا (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4062
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4062 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4620 تاريخ 17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ 13/7/1994 ورقم 1378 تاريخ 4/10/1999 ورقم 16144 تاريخ 16/1/2006 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد التمريض - مستشفى الجنوب" في صيدا (قضاء صيدا)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور وهبه شعيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/7669 تاريخ 18/9/2009 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935، بانشاء اختصاص "العلوم المخبرية الطبية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد التمريض - مستشفى الجنوب" القائم على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة