ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4620 تاريخ 17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ 13/7/1994 ورقم 1378 تاريخ 4/10/1999 ورقم 16144 تاريخ 16/1/2006 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد التمريض - مستشفى الجنوب" في صيدا (قضاء صيدا)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور وهبه شعيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/7669 تاريخ 18/9/2009 المتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935، بانشاء اختصاص "العلوم المخبرية الطبية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني العالي الخاص باسم "معهد التمريض - مستشفى الجنوب" القائم على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة