المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الدولة التركية ممثلة بسفيرها في لبنان، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي بناء مدرسة رسمية في عيدمون - قضاء عكار على العقار غير الممسوح - ملك الدولة اللبنانية والمسمى كرم عين العسل.
مرسوم Decree No. 4085 21/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الدولة التركية ممثلة بسفيرها في لبنان، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي بناء مدرسة رسمية في عيدمون - قضاء عكار على العقار غير الممسوح - ملك الدولة اللبنانية والمسمى كرم عين العسل.
مادة 2: تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتسديد الرسوم الجمركية كافة الناجمة عن قبول تلك الهبة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار