All legislation

مرسوم Decree No. 4085 21/05/2010

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من الدولة التركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4085
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3785-3786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4085 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الدولة التركية ممثلة بسفيرها في لبنان، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي بناء مدرسة رسمية في عيدمون - قضاء عكار على العقار غير الممسوح - ملك الدولة اللبنانية والمسمى كرم عين العسل.

المادة 2

مادة 2: تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتسديد الرسوم الجمركية كافة الناجمة عن قبول تلك الهبة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار