إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من السيد حبيب الشدياق لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وتقدر قيمتها بـ /393،588،000/ل.ل. (ثلاثماية وثلاثة وتسعون مليونا وخمسماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية)، وهي كالتالي: -النوع--------------------------الكمية- -سترة قتال لفوج المغاوير-/2610/ الفان وتسعة وستمئة وعشر- -سروال قتال لفوج المغاوير-/2610/ الفان وستمئة وعشرة- -جاكيت فيلد لفوج المغاوير-/1305/ ألف وثلاثمئة وخمس-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار