ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 (انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)،
بناء على القانون رقم 714 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتعديل المادة الاولى من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 المتعلق بانشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في المحافظات،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959،
بناء على المرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/1972 وتعديلاته (انشاء جهاز للارشاد التربوي واحداث مناطق تربوية في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بانشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 469 تاريخ 27/4/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 295/2008 - 2009 تاريخ 22/6/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم ملاك وزارة التربية والتعليم العالي) وذلك مباشرة بعد الفقرة (هـ) المتعلقة بالمنطقة التربوية في البقاع وفق ما يلي: و- المنطقة التربوية في عكار. ز- المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار