المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 4112 28/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/8/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 583/2009 تاريخ 2/7/2009،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 50 - تاريخ 16/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق في الثلاثنيات والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود