ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 3679/2008 تاريخ 28/10/2008 من مالكي العقارات رقم 1718-1715-1732-1733 من منطقة غزير العقارية والمتضمن طلب الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) كائن بين العقارات 1718-1715-14732-1733، لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3679/2008 تاريخ 2/3/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ق-ل-أ-) من قناة الري الكائنة بين العقارات 1718-1715-1732-1733 من منطقة غزير العقارية والمبني باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته /139/م2 (ماية وتسعة وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار