ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/6/2009, من السيد روجه جوزف صروف مالك العقارات الملاصقة رقم 2050, 2051, 1734, 1739, 1740 من منطقة الحدث العقارية, قضاء بعبدا, المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4173/الحدث,
وحيث ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار فهي حكما غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 11/11/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 26/1/2010,
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 289/رم تاريخ 25/2/2010,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد روجه جوزف صروف فضلة عقار الدولة رقم 4173 من منطقة الحدث العقارية, قضاء بعبدا, البالغة مساحتها /67/ م.م بسعر /2100000/ ل.ل, للمتر المربع الواحد, أي مبلغ اجمالي قدره /140700000/ ل.ل (ماية واربعون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار