All legislation

مرسوم Decree No. 4049 15/05/2010

بيع فضلة العقار رقم 4173 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية, قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4049
Date
15/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3713-3714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4049 تاريخ 15/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/6/2009, من السيد روجه جوزف صروف مالك العقارات الملاصقة رقم 2050, 2051, 1734, 1739, 1740 من منطقة الحدث العقارية, قضاء بعبدا, المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 4173/الحدث,

وحيث ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار فهي حكما غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 11/11/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 26/1/2010,

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 289/رم تاريخ 25/2/2010,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد روجه جوزف صروف فضلة عقار الدولة رقم 4173 من منطقة الحدث العقارية, قضاء بعبدا, البالغة مساحتها /67/ م.م بسعر /2100000/ ل.ل, للمتر المربع الواحد, أي مبلغ اجمالي قدره /140700000/ ل.ل (ماية واربعون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار