المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتاطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموانة /2,500,000,000/ ل.ل فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (1) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 5 - المديرية لاعامة للنقل البري والبحري الوظيفة 335 - النقل البحري والمرافىء البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - إنشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة لأشغال مشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في منطقة البترون /2,500,000,000/ ل.ل فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.