المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،393،000،000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23-وزارة الشباب والرياضة الفصل 1-المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257-الاعداد والتدريب البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1،393،000،000/ل.ل. مساهمة مالية الى الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتغطية نفقات التنظيم والاعداد والتحضير والمشاركة في بطولة العالم للرجال في كرة السلة في تركيا لعام 2010 (فقط مليار وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية).