All legislation

مرسوم Decree No. 4075 21/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة-المديرية العامة للشباب والرياضة-لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4075
Date
21/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3790-3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4075 تاريخ 21/05/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،393،000،000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23-وزارة الشباب والرياضة الفصل 1-المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257-الاعداد والتدريب البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1،393،000،000/ل.ل. مساهمة مالية الى الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتغطية نفقات التنظيم والاعداد والتحضير والمشاركة في بطولة العالم للرجال في كرة السلة في تركيا لعام 2010 (فقط مليار وثلاثماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الامضاء: ريا حفار