All legislation

علم وخبر Notice of association No. 779 18/05/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية لايف - المبادرة اللبنانية لمكافحة مخلفات الحرب المنفجرة" L.I.F.E foundation "Lebanese initiative for fighting explosive remnants of war" erw مركزها:العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
779
Date
18/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3792-3794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 779 تاريخ 18/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية لايف-المبادرة اللبنانية لمكافحة مخلفات الحرب المنفجرة" L.I.F.E foundation "Lebanese initiative for fighting explosive remnants of war" erw والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4677 تاريخ 18/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية لايف-المبادرة اللبنانية لمكافحة مخلفات الحرب المنفجرة" L.I.F.E foundation "Lebanese initiative for fighting explosive remnants of war" erw مركزها: العباسية-العقار رقم 2713-قضاء صور. غايتها: 1-تنظيف جميع حقول الألغام ومخلفات الحرب المنفجرة المعروفة الأماكن وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والوطنية. 2-خلق حركة مدنية على صعيد لبنان للاستجابة ومكافحة الخطر الذي يشكله وجود مخلفات الحرب غير المنفجرة/الألغام الأرضية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني. 3-التوعية من مخاطر مخلفات الحرب المنفجرة. 4-مساعدة ضحايا الالغام. 5-مسح تقني وشامل للمناطق الخطرة والملوثة بمخلفات الحرب المنفجرة. 6-توعية واشراك المجتمعات المحلية بحل مشكلة الألغام ومخلفات الحرب المنفجرة. 7-العمل على بناء وتطوير الخبرة الوطنية في مجال العمل بالأمور المتعلقة بالألغام وعمليات تنظيفها للضرورات الانسانية. 8-تخطيط/تنسيق وتنفيذ مشاريع تنموية لتحسين سبل العيش في المناطق المتضررة. 9-اعادة الأراضي المشبوهة لأصحابها من خلال عمليات المسح. 10-المشارة بالأنشطة الداعية الى حظر استخدام الألغام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.ناصر خالد ياسين محمد حسين ظاهر رنا مروان الياس كمال محمد عبدالله حمدان فراس علي ابي غانم ماري انج جان بيدال بوكاسا اودلف خليل تيان داليا جلال فران ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة داليا جلال فران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود