All legislation

علم وخبر Notice of association No. 798 19/05/2010

تأسيس جمعية باسم:"نادي روتاري طرابلس" مركزها:طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
798
Date
19/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3794-3795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 798 تاريخ 19/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"نادي روتاري طرابلس" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18252 تاريخ 9/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي روتاري طرابلس" مركزها: طرابلس-شارع عزمي-البناية الخضراء-نادي الكتلة الرياضية في طرابلس . غايتها: يهدف نادي روتاري طربلس الى تشجيع وتعزيز هدف الخدمة كدعامة لمشروع قيّم. كما يهدف تحديدا الى تشجيع وتعزيز: اولا-تطوير المعرفة الشخصية كسبيل الى الخدمة. ثانيا-التعامل الاخلاقي الرفيع في مجال الاعمال والحياة المهنية ومعرفة قيمة الوظائف المفيدة واحترام وظيفة كل روتاري واعتبارها كوسيلة لخدمة المجتمع. ثالثا-تطبيق هدف الخدمة في الحياة الشخصية والعملية والاجتماعية لكل روتاري. رابعا-تعزيز التفاهم من خلال روح الزمالة بين رجال ونساء الاعمال واصحاب المهن، الذين اتحدوا في سبيل تحقيق هدف الخدمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المعنية. المؤسسون السادة: فايز جرجي القبرصي رونالد روني الياس عازار توفيق خالد ناجي رنده رياض حولا رشيد رأفت منلا ليلى رئيف علم الدين غسان محمد ارناؤط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ رونالد روني الياس عازار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود