All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 19/05/2010

تأسيس جمعية باسم:"إنساننا" مركزها:زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
19/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3795-3796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 19/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"إنساننا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5029 تاريخ 24/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"إنساننا" مركزها: زحلة-البولفار-ملك الجمعية الخيرية الكاثوليكية. غايتها:1-رفع المستوى الثقافي والتربوي. 2-المحافظة على البيئة والتراث. 3-تعزيز دور المواطنية، وتفعيل العمل الانمائي. 4-تعزيز دور المرأة/ورعاية الطفل. 5-الرعاية الصحية والطبية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب شانت مارديروس جنجنيان د.اوسب بدروس دمرجيان د.حسن عمر العلي نبيل نقولا سروجي نوال ابي شهلا بول جوزف صهيون عماد مختار الساروط محسن جديع الشعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عماد مختار الساروط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود