All legislation

علم وخبر Notice of association No. 804 20/05/2010

تأسيس جمعية باسم:Clean Lebanon (كلين ليبانون)" مركزها:جونية-قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
804
Date
20/05/2010
Official Gazette
Issue 27, 27/05/2010, p. 3796-3797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 804 تاريخ 20/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Clean Lebanon (كلين ليبانون)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7349 تاريخ 6/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "Clean Lebanon (كلين ليبانون)" مركزها: جونيه-شارع شننعير-ملك فيلا طربيه-قضاء كسروان. غايتها: 1-العمل على المحافظة على نظافة الطرقات العامة والشوارع والشواطىء في جميع انحاء لبنان. 2-العمل على منع التلوث والرمي العشوائي للنفايات وذلك بالتعاون مع المراجع المختصة. 3-القيام بحملات توعية في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة لتحقيق اهداف الجمعية. 4-تزيين المرافق العامة وزرعها بالزهور. 5-القيام بالحملات الاعلامية والاعلانية والترويجية لخدمة هذه الأهداف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.سيلينا جيرمان سانتوس مونيرو سلمى جان سابا جيوكوندا ماركو روفاجو زينب عبد الرحيم مراد ذينه ابراهيم فقيه ريما غسان الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:

الدكتورة سيلينا جيرمان سانتوس مونيرو.

المادة 2

مادة 2: على اليئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود